هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩ - ٩- يستحبّ التّكبير للسّجود
لِلَّهِ شُكْراً لَهُ كَمَا يَفْعَلُ الصَّالِحُونَ عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ، فَيَكُونُونَ سَجَدُوا لِلَّهِ وَ تَوَجَّهُوا لِلسُّجُودِ إِلَيْهِ كَمَا يُقَالُ: صَلَّى لِلْقِبْلَةِ.
١٠٥٣ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ سُجُودَ يَعْقُوبَ وَ وُلْدِهِ لَمْ يَكُنْ لِيُوسُفَ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ طَاعَةً لِلَّهِ وَ تَحِيَّةً لِيُوسُفَ، كَمَا أَنَّ السُّجُودَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ وَ تَحِيَّةً لآِدَمَ.
١٠٥٤ [٢] وَ قَالَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ.
الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
١- يجوز الجهر و الإخفات في ذكر السّجود
لما مرّ في القنوت.
٢- يستحبّ الجهر به للإمام
لما يأتي.
٣- يجزي مطلق الذّكر فيه
و قد مرّ في الرّكوع و كذا جملة من أحكام السّجود.
٤- يجوز علوّ مسجد الجبهة عن الموقف و انخفاضه عنه بمقدار لبنة
لا أزيد لما مرّ في حدّ السّجود بالجبهة.
٥- حكم صاحب الدّمل
و قد مرّ هناك.
٦- يستحبّ الدّعاء بالمأثور في السّجدة الأخيرة من نوافل المغرب
لما يأتي في الجمعة.
١٠٥٥ [٣] ٧- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ: قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٠٥٦ [٤] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَ الْحَصَى مِنْ جَبْهَتِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ.
١٠٥٧ [٥] ٨- كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) إِذَا سَجَدَ يُحَرِّكُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِهِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ تَحْرِيكاً خَفِيفاً كَأَنَّهُ بَعْدَ التَّسْبِيحِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ.
٩- يستحبّ التّكبير للسّجود
لما مرّ.
[١] الوسائل ٤: ٩٨٦/ ٦
[٢] الوسائل ٤: ٩٨٦/ ٧
[٣] الوسائل ٤: ٩٧٥/ ٥
[٤] الوسائل ٤: ٩٧٥/ ٣
[٥] الوسائل ٤: ٩٧٨/ ١