هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥ - الثّاني فيما تجب فيه الجماعة و هو اثنا عشر
٢٣ [١] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْإِمَامِ إِذَا [٢] لَمْ أَكُنْ أَثِقُ بِهِ أُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَقْرَأُ؟ قَالَ: لَا، صَلِّ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، قِيلَ لَهُ: فَأُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً؟ فَقَالَ: لَوْ قُبِلَ التَّطَوُّعُ لَقُبِلَتِ الْفَرِيضَةُ، وَ لَكِنِ اجْعَلْهَا سُبْحَةً.
أَقُولُ: كَأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّطَوُّعِ إِعَادَةُ الْفَرِيضَةِ.
٢٤ [٣] وَ رُوِيَ: اجْعَلْهَا نَافِلَةً.
١١- تستحبّ الجماعة و لو في آخر الوقت
لما مرّ.
٢٥ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) أَيُّمَا أَفْضَلُ: يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ يُؤَخِّرُهَا قَلِيلًا وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ إِمَامَهُمْ؟ قَالَ: يُؤَخِّرُ وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ.
٢٦ [٥] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَتَحَدَّثُونَ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ وَ أَكْثَرُ أَيُّهَا أَفْضَلُ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ جَمَاعَةً أَوْ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً أَفْضَلُ.
١٢- يستحبّ إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماما كان أو مأموما
لما تقدّم و يأتي.
الثّاني: فيما تجب فيه الجماعة و هو اثنا عشر
١- الجمعة مع الشّرائط لما مرّ.
٢- الجمعة لمن تسقط عنه إذا حضرها على تفصيل لما مرّ.
٣- صلاة عيد الفطر.
٤- صلاة عيد الأضحى.
٥- الجماعة الواجبة بالنّذر.
[١] الوسائل ٥: ٣٨٤/ ٥
[٢] رض: ان
[٣] الوسائل ٥: ٣٨٥/ ٧
[٤] الوسائل ٥: ٣٨٨/ ١
[٥] الوسائل ٥: ٣٨٨/ ٢