هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩ - ٧- ترك الإقعاء بين السّجدتين و بعدهما
٣- الدّعاء بالمأثور
لما مرّ.
٤- التّجافي في السّجود للرّجل خاصّة.
٩٧٨ [١] كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِذَا سَجَدَ يَتَخَوَّى كَمَا يَتَخَوَّى الْبَعِيرُ الضَّامِرُ- يَعْنِي- بُرُوكَهُ.
٩٧٩ [٢] ٥- رُوِيَ: الْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ، وَ الرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ.
٩٨٠ [٣] وَ رُوِيَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ بَسَطَتْ ذِرَاعَيْهَا.
٩٨١ [٤] ٦- كَانَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام) إِذَا رَفَعَا رُؤُسَهُمَا مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ نَهَضَا وَ لَمْ يَجْلِسَا.
وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ، وَ التَّقِيَّةِ.
٩٨٢ [٥] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى جَلَسَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ثُمَّ يَقُومَ.
٩٨٣ [٦] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، قَعَدَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ثُمَّ يَقُومُ. [٧]
٩٨٤ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا جَلَسْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاجْلِسْ عَلَى يَسَارِكَ، وَ لَا تَجْلِسْ عَلَى يَمِينِكَ.
٧- ترك الإقعاء بين السّجدتين و بعدهما.
٩٨٥ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): [لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِقْعَاءً.] [١٠]
[١] الوسائل ٤: ٩٥٣/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٩٥٣/ ٣
[٣] الوسائل ٤: ٩٥٣/ ٢
[٤] الوسائل ٤: ٩٥٦/ ٢
[٥] الوسائل ٤: ٩٥٦/ ١
[٦] الوسائل ٤: ٩٥٦/ ٥
[٧] سقط هذا الحديث من رض
[٨] الوسائل ٤: ٩٥٦/ ٤
[٩] الوسائل ٤: ٩٥٧/ ١
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ