هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧ - ١- وجوبه
الثّاني: في رفع اليدين عنده و بعده و التّكبير له
٩٠٠ [١] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ هُوَ الْعُبُودِيَّةُ.
٩٠١ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ وَ تَسْجُدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ كَبِّرْ، ثُمَّ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ.
٩٠٢ [٣] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَ إِذَا سَجَدَ، وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ الثَّانِيَةِ.
الثّالث: في وجوب الطّمأنينة بقدر الذّكر الواجب
و قد مرّ دليله
٩٠٣ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَ لَا سُجُودَهُ، فَقَالَ (عليه السلام): نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ، لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَكَذَا صَلَاتُهُ لَيَمُوتَنَّ عَلَى غَيْرِ دِينِي.
الرّابع: في ذكر الرّكوع و السّجود
و أحكامه اثنا عشر
١- وجوبه
و قد مرّ
٩٠٤ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ، فَقَالَ: تَقُولُ فِي الرُّكُوعِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَ فِي السُّجُودِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، الْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ، وَ السُّنَّةُ ثَلَاثٌ، وَ الْفَضْلُ فِي سَبْعٍ.
٩٠٥ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي الْمَرِيضَ مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ، قَالَ [٧]: تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ.
[١] الوسائل ٤: ٩٢٢/ ٨
[٢] الوسائل ٤: ٩٢١/ ١
[٣] الوسائل ٤: ٩٢١/ ٢
[٤] الوسائل ٤: ٩٢٢/ ١
[٥] الوسائل ٤: ٩٢٣/ ١
[٦] الوسائل ٤: ٩٢٥/ ٨
[٧] ش و ج: فقال