هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٨ - الثّالث في اشتراط وجوب القصر على المسافر
٢٧ [١] وَ فِي رِوَايَةٍ: فَيَمْنَعُهُ الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا.
١١- حكم من تعارض عنده الصّلاة على الدّابّة
و قراءة [٢] الحمد و سورة [٣] و الصّلاة على الأرض و قراءة الحمد وحدها، و قد مرّ في القراءة حديث في أنّه: يتخيّر و أنّ الصّلاة على الرّاحلة أولى.
١٢- حكم صلاة المرتحل و الغريق
و قد مرّ في مكان المصلّي و القيام و غير ذلك.
الثّالث: في اشتراط وجوب القصر على المسافر
يكون المسافة ثمانية فراسخ فصاعدا و مسيرة يوم للجمّال إذا لم يعلم عدد الفراسخ.
٢٨ [٤] قَالَ (عليه السلام): التَّقْصِيرُ فِي بَرِيدَيْنِ.
٢٩ [٥] وَ سَافَرَ (عليه السلام) إِلَى ذِي خُشُبٍ وَ هِيَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ مِنَ الْمَدِينَةِ يَكُونُ إِلَيْهَا بَرِيدَانِ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرِينَ مِيلًا فَقَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَصَارَتْ سُنَّةً.
٣٠ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا.
٣١ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّقْصِيرِ فَقَالَ: فِي بَرِيدَيْنِ أَوْ بَيَاضِ يَوْمٍ.
٣٢ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُسَافِرِ فِي كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ ذَلِكَ بَرِيدَانِ وَ هُمَا ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ.
٣٣ [٩] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدْنَى مَا تُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ بِبَيَاضٍ، قِيلَ:
[١] الوسائل ٥: ٤٨٨/ ٢
[٢] رض: و قرأ
[٣] م: و السّورة
[٤] الوسائل ٥: ٤٩٣/ ١٧
[٥] الوسائل ٥: ٤٩١/ ٤
[٦] الوسائل ٥: ٤٩١/ ٣
[٧] الوسائل ٥: ٤٩٢/ ٧
[٨] الوسائل ٥: ٤٩٣/ ١٣
[٩] الوسائل ٥: ٤٩٣/ ١٥