هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٩ - ٥- في موقف المأموم متّحدا و متعدّدا و ترتيبهم
٤٠ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى الْقَارِئِ.
وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الْقَارِئِ غَيْرَ الْإِمَامِ وَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
٢- يستحبّ اختيار القيام في الصّفّ الأوّل
و يكره اختيار الأخير للرّجل لما مرّ.
٤١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ خَيْرَ الصُّفُوفِ صَفُّ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَ شَرَّهَا الْمُؤَخَّرُ.
٤٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى لَا يُؤْذِي [٤] مُسْلِماً، أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا يُعْطَى الْمُؤَذِّنُونَ.
٣- يستحبّ اختيار الدّنوّ من الإمام.
٤٣ [٥] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا [وَ] [٦] أَفْضَلُ [أَوَّلِهَا] [٧] مَا دَنَا مِنَ الْإِمَامِ.
٤- يستحبّ اختيار ميامن [٨] الصّفوف.
٤٤ [٩] رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): فَضْلُ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ عَلَى مَيَاسِرِهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ [١٠] الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَرْدِ.
٥- في موقف المأموم متّحدا و متعدّدا و ترتيبهم.
٤٥ [١١] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، قَالَ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ.
٤٦ [١٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الصَّبِيُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا ضَبَطَ
[١] الوسائل ٥: ٣٨٦/ ٤
[٢] الوسائل ٥: ٣٨٧/ ٦
[٣] الوسائل ٥: ٣٨٧/ ٣
[٤] الأصل: لا يؤذوا و أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٥] الوسائل ٥: ٣٨٦/ ١
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ
[٨] ليس في ج
[٩] الوسائل ٥: ٣٨٧/ ٢
[١٠] ليس في ر ض و ش
[١١] الوسائل ٥: ٤١١/ ١
[١٢] الوسائل ٥: ٤١٢/ ٢