هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥ - الحادي عشر في إطالة الرّكوع و السّجود
وَ بَلِّغْ أَطْرَافَ أَصَابِعِكَ عَيْنَ الرُّكْبَةِ.
٩٥٦ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا رَكَعْتَ فَأَلْقِمْ رُكْبَتَيْكَ كَفَّيْكَ.
٩٥٧ [٢] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ تَفْرِيجِ الْأَصَابِعِ فِي الرُّكُوعِ أَ سُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ: مَنْ شَاءَ فَعَلَ، وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَ.
٩٥٨ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَيَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَيَحُكَّهُ مِمَّا حَكَّهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ، وَ الصَّبْرُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَلُ.
العاشر: في وجوب ركوع واحد و سجدتين في كلّ ركعة إلّا الكسوف
و قد مرّ
٩٥٩ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ عِلَّةِ [٥] الصَّلَاةِ كَيْفَ صَارَتْ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ؟ فَقَالَ: لِأَنَّ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ.
٩٦٠ [٦] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ: إِنَّمَا جُعِلَ فِيهَا سُجُودٌ لِأَنَّهُ لَا تَكُونُ صَلَاةٌ فِيهَا رُكُوعٌ إِلَّا وَ فِيهَا سُجُودٌ، وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ نَقَصَ سُجُودُهَا عَنْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ لَا تَكُونُ صَلَاةً لِأَنَّ أَقَلَّ الْفَرْضِ مِنَ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَكُونُ إِلَّا أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.
الحادي عشر: في إطالة الرّكوع و السّجود
٩٦١ [٧] كَانَ (عليه السلام): يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَ يَكُونُ رُكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ، وَ سُجُودُهُ مِثْلَ رُكُوعِهِ، وَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ سَوَاءً.
[١] الوسائل ٤: ٩٤٥/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٩٤٥/ ٢
[٣] الوسائل ٤: ٩٤٥/ ١
[٤] الوسائل ٤: ٩٤٦/ ٤
[٥] ليس في رض و ش
[٦] الوسائل ٤: ٩٤٦/ ١
[٧] الوسائل ٤: ٩٤٧/ ١