هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤ - الخامس في وجوب قضاء ما فات كما فات
١٤ [١] وَ رُوِيَ: يَقْضِي صَلَاةَ شَهْرٍ.
١٥ [٢] وَ رُوِيَ: صَلَاةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
١٦ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ كَمْ يَقْضِي مِنْ صَلَاتِهِ؟
قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا يَجْمَعُ لَكَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ لِعَبْدِهِ [٤]، ثُمَّ قَالَ (عليه السلام): هَذَا مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي يَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ مِنْهَا أَلْفَ بَابٍ.
١٧ [٥] وَ رُوِيَ: يَقْضِي الصَّلَاةَ [٦] الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا.
الرّابع: في استحباب التّنحّي عن موضع الفوات [٧] و إيقاع القضاء في موضع آخر [٨]
١٨ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: يُصَلِّيهَا حِينَ يَذْكُرُهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا حِينَ اسْتَيْقَظَ وَ لَكِنَّهُ تَنَحَّى عَنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى.
الخامس: في وجوب قضاء ما فات كما فات
قصرا و تماما لا على الرّاحلة
١٩ [١٠] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ فِي الْحَضَرِ هَلْ
[١] الوسائل ٥: ٣٥٢/ ٥
[٢] الوسائل ٥: ٣٥٢/ ٦
[٣] الوسائل ٥: ٣٥٣/ ٨ و ٩
[٤] رض: فاللّه أولى بالغدر لعبده
[٥] الوسائل ٥: ٣٥٤/ ١٧
[٦] م: صلاة
[٧] الأصل: القراءة و ما أثبتناه فمن ش و م و رضّ
[٨] ليس في م
[٩] الوسائل ٥: ٣٥٨/ ١
[١٠] الوسائل ٥: ٣٥٩/ ٢