هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٤ - ٦- انتفاء كثرة السّفر
إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا، هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي الصَّلَاةِ.
٦١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ [وَ أَفْطَرَ] [٢] إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ رَسُولٌ لِمَنْ يَعْصِي اللَّهَ أَوْ فِي طَلَبِ عَدُوٍّ أَوْ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَايَةٍ أَوْ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
٥- عدم قصد الصّيد للّهو و الفضول
فمن قصده لذلك أتمّ و من قصده لقوته أو قوت عياله قصّر.
٦٢ [٣] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَمَّنْ يَخْرُجُ [٤] مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ وَ الْكِلَابِ يَتَنَزَّهُ اللَّيْلَةَ وَ اللَّيْلَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ، قَالَ: إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ لَا يُقَصِّرُ.
٦٣ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ أَ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ؟
قَالَ: يُتِمُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسِيرَةِ حَقٍّ.
٦٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ: إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِيَالِهِ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيُقَصِّرْ، وَ إِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ فَلَا، وَ لَا كَرَامَةَ.
٦٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الصَّيْدَ مَسِيرٌ بَاطِلٌ لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيهِ.
٦- انتفاء كثرة السّفر
فلا يقصّر المكاري و الجمّال و الملّاح و البريد و الرّاعي و الجابي و التّاجر و البدوي مع عدم الإقامة.
٦٦ [٨] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): سَبْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ: الْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ، وَ الْأَمِيرُ الَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ، وَ التَّاجِرُ الَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ وَ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ،
[١] الوسائل ٥: ٥٠٩/ ٣
[٢] أثبتناه من ج و رض و ش و الوسائل و في م: فأفطر
[٣] الوسائل ٥: ٥١١/ ١
[٤] رض: خرج
[٥] الوسائل ٥: ٥١١/ ٤
[٦] الوسائل ٥: ٥١٢/ ٥
[٧] الوسائل ٥: ٥١٢/ ٧
[٨] الوسائل ٥: ٥١٦/ ٩