هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨ - ١- لا سهو في سهو
الحادي عشر: في سهو الإمام و المأموم
٨٢ [١] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ.
٨٣ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَى [٣] مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ.
٨٤ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ بَعْدَ مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً وَ لَمْ يُكَبِّرْ وَ لَمْ يُسَبِّحْ وَ لَمْ يَتَشَهَّدْ حَتَّى يُسَلِّمَ، فَقَالَ: جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ سَجْدَتَا السَّهْوِ لِأَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ.
٨٥ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَأْمُومَ [٦] إِذَا سَهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى عَدَمِ حِفْظِ الْإِمَامِ.
٨٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوٌ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ، وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ، وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ، وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ، وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ، وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَخْذُ بِالْجَزْمِ.
الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
١- لا سهو في سهو.
٨٧ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى السَّهْوِ سَهْوٌ، وَ لَا عَلَى الْإِعَادَةِ إِعَادَةُ.
[١] الوسائل ٥: ٣٣٨/ ٢
[٢] الوسائل ٥: ٣٣٨/ ٣
[٣] رض: و على
[٤] الوسائل ٥: ٣٣٩/ ٥
[٥] الوسائل ٥: ٣٣٩/ ٦
[٦] رض: الإمام
[٧] الوسائل ٥: ٣٤٠/ ٨
[٨] الوسائل ٥: ٣٤٠/ ١