هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨ - التّاسع في قتل المصلّي الدّوابّ و طرح القمّلة و دفنها
وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ الْيَمُّ [١].
٨٩ [٢] وَ عَنْهُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ عَطَسَ فِي الصَّلَاةِ فَسَمَّتَهُ، فَقَالَ: فَسَدَتْ صَلَاةُ ذَلِكَ الرَّجُلِ.
التّاسع: في قتل المصلّي الدّوابّ و طرح القمّلة و دفنها
٩٠ [٣] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): رَجُلٌ يَرَى الْعَقْرَبَ وَ الْأَفْعَى وَ الْحَيَّةَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَ يَقْتُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَعَلَ.
٩١ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَرَى الْحَيَّةَ وَ الْعَقْرَبَ يَقْتُلُهُمَا إِنْ آذَيَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٩٢ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْحَيَّةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ هُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، قَالَ: يَقْتُلُهَا [٦].
٩٣ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْرَأُ فَيَرَى حَيَّةً بِحِيَالِهِ، قَالَ: إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا خُطْوَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْيَخْطُ وَ لْيَقْتُلْهَا وَ إِلَّا فَلَا.
٩٤ [٨] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَ فُسِّرَا بِالْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ.
٩٥ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْقَمْلَةَ وَ الذُّبَابَ فِي الصَّلَاةِ أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ وُضُوءَهُ؟ قَالَ: لَا.
٩٦ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَ أَنْتَ تُصَلِّي [١١] فَادْفِنْهَا فِي الْحَصَى.
[١] اليمّ: البحر (النّهاية: يمم)
[٢] الوسائل ٤: ١٢٦٨/ ٥
[٣] الوسائل ٤: ١٢٦٩/ ١
[٤] الوسائل ٤: ١٢٦٩/ ٢
[٥] الوسائل ٤: ١٢٦٩/ ٣
[٦] سقط هذا الحديث من رض
[٧] الوسائل ٤: ١٢٦٩/ ٤
[٨] الوسائل ٤: ١٢٧٠/ ٥
[٩] الوسائل ٤: ١٢٧٠/ ١
[١٠] الوسائل ٤: ١٢٧١/ ٥
[١١] باقي النّسخ: في الصّلاة