هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٦ - التّاسع في أنّ الوتر يقضي وترا و إن زالت الشّمس
٢٣ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعَادَ الصَّلَاةَ هَلْ يُعِيدُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
الثّامن: في استحباب قضاء النّوافل
خصوصا صلاة اللّيل و الوتر و قد مرّ
٢٤ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ وَ يَنْسَى الثَّالِثَةَ حَتَّى يُصْبِحَ، قَالَ: يُوتِرُ إِذَا أَصْبَحَ بِرَكْعَةٍ مِنْ سَاعَتِهِ [٣].
٢٥ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَكْنُونِ.
التّاسع: في أنّ الوتر يقضي وترا و إن زالت الشّمس
(و قد مرّ) [٥]
٢٦ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَفُوتُهُ الْوَتْرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، قَالَ: يَقْضِيهِ وَتْراً مَتَى مَا ذَكَرَهُ [٧] وَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ. [٨]
٢٧ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَقَالَ: اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً، قِيلَ: يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَ وَ لَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ؟
٢٨ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْضِي وَتْراً قَبْلَ الزَّوَالِ وَ شَفْعاً بَعْدَهُ بِإِضَافَةِ رَكْعَةٍ عُقُوبَةً لِتَضْيِيعِهِ الْوَتْرَ.
وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ قَضَاهُ جَالِساً.
[١] الوسائل ٥: ٣٦١/ ٢
[٢] الوسائل ٥: ٣٦٢/ ٣
[٣] الأصل: ساعة
[٤] الوسائل ٣: ١٨٥/ ٤
[٥] ليس في ر ض
[٦] الوسائل ٥: ٣٦٢/ ٢
[٧] م: متى ذكره
[٨] سقط هذا الحديث من ر ض
[٩] الوسائل ٥: ٣٦٣/ ٤
[١٠] الوسائل ٥: ٣٦٤/ ١٠