هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٧ - الثّاني وجوبه في آخر الصّلاة
الْأَخِيرَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ، قَالَ: يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ [١] إِلَى الْمَسْجِدِ، وَ إِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ، وَ إِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ قَعَدَ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَ إِنْ كَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نِسْيَانِ التَّشَهُّدِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.
الثّاني عشر: التّسليم
و أحكامه اثنا عشر
الأوّل: عدم جوازه قبل الفراغ من الصّلاة
١٠٩٧ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَفْسَدَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ صَلَاتَهُمْ بِشَيْئَيْنِ: بِقَوْلِهِ: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، وَ تَعَالَى جَدُّكَ، وَ هَذَا شَيْءٌ قَالَتْهُ الْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَكَى اللَّهُ عَنْهَا، وَ قَوْلِهِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ يَعْنِي فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
١٠٩٨ [٣] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ لِأَنَّ تَحْلِيلَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ، فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ سَلَّمْتَ.
الثّاني: وجوبه في آخر الصّلاة
و قد مرّ
١٠٩٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.
١١٠٠ [٥] وَ فِيمَا أَوْحَى إِلَى عِيسَى (عليه السلام): مَنْ وَصَفَ مُحَمَّداً (صلّى اللّه عليه و آله) كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ، يُنَادِي إِلَى الصَّلَاةِ كَنِدَاءِ الْجَيْشِ بِالشِّعَارِ، وَ يَفْتَتِحُ بِالتَّكْبِيرِ، وَ يَخْتَتِمُ بِالتَّسْلِيمِ.
١١٠١ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً، أَجْزَأَكَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ.
[١] م: يرجع
[٢] الوسائل ٤: ١٠٠١/ ٢
[٣] الوسائل ٤: ١٠٠١/ ٣
[٤] الوسائل ٤: ١٠٠٣/ ١
[٥] الوسائل ٤: ١٠٠٣/ ٢
[٦] الوسائل ٤: ١٠٠٤/ ٣