هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣ - الحادي عشر في القراءة بالقراءات المشهورة دون الشواذّ و المرويّة
٣٤٣ [١] وَ كَانَ (عليه السلام) يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ، وَ يُسَبِّحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ.
٣٤٤ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ لَا تَقْرَأْ فِيهِمَا، فَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.
٣٤٥ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْقِرَاءَةَ أَفْضَلُ لِلْإِمَامِ.
٣٤٦ [٤] وَ رُوِيَ: مُطْلَقاً. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
العاشر: في وجوب تعلّم القراءة الواجبة و نحوها و عدم إجزاء التّرجمة اختيارا
و قد مرّ دليله و يأتي مثله.
٣٤٧ [٥] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» [٦] قَالَ: يُبِينُ الْأَلْسُنَ وَ لَا تُبِينُهُ الْأَلْسُنُ.
٣٤٨ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ ذَهَبَ الْعَالِمُ الْمُتَكَلِّمُ الْفَصِيحُ حَتَّى يَدَعَ مَا قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ وَ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُومَ بِهِ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالنَّبَطِيَّةِ وَ الْفَارِسِيَّةِ فَحِيلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ بِالْأَدَبِ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَا قَدْ عَلِمَهُ وَ عَقَلَهُ، قَالَ: وَ لَوْ ذَهَبَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِثْلِ حَالِ الْأَعْجَمِ الْمُحَرَّمِ فَفَعَلَ مِثْلَ فَعَالِ الْأَعْجَمِيِّ وَ الْأَخْرَسِ عَلَى مَا قَدْ وَصَفْنَا إِذاً لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فَاعِلًا لِشَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ وَ لَا يُعْرَفُ الْجَاهِلُ مِنَ الْعَالِمِ.
الحادي عشر: في القراءة بالقراءات المشهورة دون الشواذّ و المرويّة.
٣٤٩ [٨] قَرَأَ رَجُلٌ عَلَى الصَّادِقِ (عليه السلام) حُرُوفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ عَلَى مَا يَقْرَأُهَا النَّاسُ، فَقَالَ (عليه السلام): كُفَّ عَنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ، اقْرَأْ كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ، فَإِذَا قَامَ، الْقَائِمُ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ عَلَى حَدِّهِ، وَ أَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلِيٌّ
[١] الوسائل ٤: ٧٩٣/ ٩
[٢] الوسائل ٤: ٧٩٣/ ٧
[٣] الوسائل ٤: ٧٩٤/ ١١
[٤] الوسائل ٤: ٧٩٤/ ١٢
[٥] الوسائل ٤: ٨١٢/ ١
[٦] الشّعراء: ١٩٥
[٧] الوسائل ٤: ٨١٢/ ٢
[٨] الوسائل ٤: ٨٢١/ ١