هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٤ - ٢- يشترط في الإمام الإيمان و الولاية،
قَاطِعاً.
٧٣ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ كُلَّ خَيْرٍ.
٧٤ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُصَلِّيَ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ.
٧٥ [٣] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): رَجُلٌ يُقَارِفُ الذُّنُوبَ وَ هُوَ عَارِفٌ بِهَذَا الْأَمْرِ أُصَلِّي خَلْفَهُ؟ قَالَ: لَا تُصَلِّ.
٧٦ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): [سِتَّةٌ] [٥] لَا يُؤْمَنُونَ النَّاسُ مِنْهُمْ: شَارِبُ النَّبِيذِ وَ الْخَمْرِ.
٧٧ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ.
٧٨ [٧] وَ قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): [قَوْمٌ] [٨] مِنْ مَوَالِيكَ يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيُقَدَّمُ بَعْضُهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ جَمَاعَةً، فَقَالَ: إِذَا كَانَ الَّذِي يَؤُمُّهُمْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ طَلِبَةٌ فَلْيَفْعَلْ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ.
٧٩ [٩] وَ رُوِيَ: مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ، وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ ظُهُورِ الْفِسْقِ.
٢- يشترط في الإمام الإيمان و الولاية،
و لا يجوز الاقتداء بالمخالف.
٨٠ [١٠] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ [١١]، فَقَالَ: مَا هُمْ عِنْدِي
[١] الوسائل ٥: ٣٩٢/ ٣
[٢] الوسائل ٥: ٣٩٣/ ٨
[٣] الوسائل ٥: ٣٩٣/ ١٠
[٤] الوسائل ٥: ٣٩٣/ ١١
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٦] الوسائل ٥: ٤٠٠/ ٦
[٧] الوسائل ٥: ٣٩٤/ ١٢
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٩] الوسائل ٥: ٣٩٤/ ١٣
[١٠] الوسائل ٥: ٣٨٨/ ١
[١١] الأصل و باقي النّسخ: المنافقين و ما أثبتناه فمن الوسائل و هو أنسب للمقام