هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٠ - السّابع في المرجّحات المنصوصة للأئمّة عند التّعارض
١١٩ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، قَالَ: نَعَمْ، تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ.
١٢٠ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ [٣].
١١- تجوز إمامة الأعمى.
١٢١ [٤] قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْأَعْمَى بِالْقَوْمِ وَ إِنْ كَانُوا هُمُ الَّذِينَ يُوَجِّهُونَهُ.
١٢٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ [٦] يَؤُمَّ الْأَعْمَى إِذَا رَضُوا بِهِ وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قِرَاءَةً وَ أَفْقَهَهُمْ [٧].
١٢٣ [٨] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَؤُمُّ الْأَعْمَى فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ.
[لا يؤمّ المقيّد المطلقين، و لا صاحب الفالج الأصحّاء، و لا صاحب التّيمّم المتوضّئين]
١٢٤ [٩] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ، وَ لَا صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ، وَ لَا صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ.
١٢٥ [١٠] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) صَلَّى بِأَصْحَابِهِ جَالِساً فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدُكُمْ بَعْدِي جَالِساً.
١٢٦ [١١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمَرِيضُ الْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي جَمَاعَةٌ.
السّابع: في المرجّحات المنصوصة للأئمّة عند التّعارض
و هي اثنا عشر ١- كونه أفضل.
[١] الوسائل ٥: ٤٠٨/ ١٠
[٢] الوسائل ٥: ٤٠٨/ ١١
[٣] ليس في ج
[٤] الوسائل ٥: ٤٠٩/ ١
[٥] الوسائل ٥: ٤١٠/ ٣
[٦] ج: بأن
[٧] الأصل: قرانا و أوقفهم و ما أثبتناه الصّحيح كما في ش و الوسائل
[٨] الوسائل ٥: ٤١٠/ ٧
[٩] الوسائل ٥: ٤١١/ ١
[١٠] الوسائل ٥: ٤١٥/ ١
[١١] الوسائل ٥: ٤١٥/ ٣