هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦ - الثّاني عشر من نسي التّشهّد حتّى أحدث
١٠٩٢ [١] وَ رُوِيَ فِيمَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ حَتَّى سَلَّمَ: أَنَّهُ يُعِيدُ.
العاشر: حكم من نسي تشهّد الوتر حتّى يركع
١٠٩٣ [٢] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يُصَلِّي بِرَكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَنْسَى [٣] التَّشَهُّدَ حَتَّى يَرْكَعَ فَيَذْكُرُ وَ هُوَ رَاكِعٌ، قَالَ: يَجْلِسُ مِنْ رُكُوعِهِ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ، فَقِيلَ: أَ لَيْسَ قُلْتَ فِي الْفَرِيضَةِ: إِذَا ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا؟ قَالَ: لَيْسَ النَّافِلَةُ مِثْلَ الْفَرِيضَةِ.
الحادي عشر: من نسي التّشهّد و ذكر قبل الرّكوع في الثّالثة
و قد مرّ
١٠٩٤ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهَا فَلَمْ يَتَشَهَّدْ فِيهِمَا فَذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَ قُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ، وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى تَرْكَعَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ حَتَّى تَفْرُغَ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ.
١٠٩٥ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى التَّشَهُّدَ، قَالَ:
يَرْجِعُ فَيَتَشَهَّدُ، قِيلَ: أَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ فِي هَذَا سَجْدَتَا السَّهْوِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى مَنْ ذَكَرَ قَبْلَ تَمَامِ الْقِيَامِ أَوْ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ، وَ عَلَى الْإِنْكَارِ.
الثّاني عشر: من نسي التّشهّد حتّى أحدث
١٠٩٦ [٦] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فِي السَّجْدَةِ
[١] الوسائل ٤: ٩٩٦/ ٨
[٢] الوسائل ٤: ٩٩٧/ ١
[٣] الأصل و ش: فنسي
[٤] الوسائل ٤: ٩٩٨/ ٣
[٥] الوسائل ٤: ٩٩٨/ ٤
[٦] الوسائل ٤: ١٠٠١/ ١