هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٥ - ٣- حكم صلاة المواقفة
الثّاني: في أحكام صلاة الخوف
و هي اثنا عشر
١- كلّ واجب يتعذّر في الخوف سقط
لما مرّ في القيام و غيره من النّصّ العام.
٢- حكم صلاة خائف اللّصّ.
٧ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً [٢] كَيْفَ يُصَلِّي؟ وَ مَا يَقُولُ؟ إِنْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:
يُكَبِّرُ وَ يُومِي بِرَأْسِهِ إِيمَاءً.
٨ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الَّذِي يَخَافُ مِنَ اللُّصُوصِ يُصَلِّي [٤] إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ.
٩ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الَّذِي يَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُوَاقَفَةِ إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ، قَالَ: وَ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَ لَا يَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَ لَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ بِهِ دَابَّتُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّهُ.
١٠ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ خَشِيَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً صَلَّى الْفَرِيضَةَ عَلَى دَابَّتِهِ.
٣- حكم صلاة المواقفة
و قد مرّ.
١١ [٧] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّزُولِ تَيَمَّمَ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ أَوْ عُرْفِ دَابَّتِهِ.
١٢ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُصَلِّي إِيمَاءً وَ يَقُولُ فِي الرُّكُوعِ: لَكَ رَكَعْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي، وَ فِي السُّجُودِ: لَكَ سَجَدْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي، وَ أَنَّهُ يُصَلِّي رَاكِباً كَيْفَ مَا تَوَجَّهَ، وَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ.
[١] الوسائل ٥: ٤٨٢/ ١
[٢] البقرة: ٢٣٩
[٣] الوسائل ٥: ٤٨٣/ ٧
[٤] الأصل: يومي إيماء و صحّحناه على م و ش و ر ض و الوسائل
[٥] الوسائل ٥: ٤٨٤/ ٨
[٦] الوسائل ٥: ٤٨٤/ ١٠
[٧] الوسائل ٥: ٤٨٤/ ٨
[٨] الوسائل ٥: ٤٨٧/ ١١