هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥ - ٥- يشترط وجود إمام عدل يحسن الخطبتين،
الْخُطْبَتَيْنِ.
١٠ [١] وَ رُوِيَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ.
١١ [٢] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ، وَ لَا خُرُوجٌ فِي الْعِيدَيْنِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْبُعْدِ بِأَكْثَرَ [مِنْ] [٣] فَرْسَخَيْنِ مَعَ اخْتِلَافِ الشَّرَائِطِ عِنْدَهُمْ.
[تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين]
١٢ [٤] ٤- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ.
١٣ [٥] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) إِنَّمَا وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
١٤ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٥- يشترط وجود إمام عدل [٧] يحسن الخطبتين،
و يتمكّن منهما لعدم الخوف و إن لم يكن إماما و لا نائبه.
١٥ [٨] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَاةَ، أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ، فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.
١٦ [٩] وَ حَثَّ الصَّادِقُ (عليه السلام) زُرَارَةَ عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ، فَقَالَ: نَغْدُو عَلَيْكَ، قَالَ: لَا، إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ.
١٧ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ قَالَ:
[١] الوسائل ٥: ١٠/ ٣
[٢] الوسائل ٥: ١٠/ ٤
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ
[٤] الوسائل ٥: ١١/ ٢
[٥] الوسائل ٥: ١١/ ٤
[٦] الوسائل ٥: ١٢/ ٦
[٧] رض: عادل
[٨] الوسائل ٥: ١٣/ ٤
[٩] الوسائل ٥: ١٢/ ١
[١٠] الوسائل ٥: ١٢/ ٢