هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥ - السّابع في كثير السّهو و أنّه لا يلتفت بل يبني على وقوع ما شكّ فيه
الثَّالِثَةِ: أَنَّهُ يَدَعُ رَكْعَةً وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ بَعْدُ.
٦٥ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ، يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ الَّتِي [٢] [نَسِيَ] [٣] مَكَانَهُ ثُمَّ يُوتِرُ.
١٢- الشّك بعد الفراغ لا حكم له
لما مرّ.
٦٦ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ انْصِرَافِهِ، فَقَالَ: لَا يُعِيدُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٦٧ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَ لَا تَعُدْ.
السّابع: في كثير السّهو و أنّه لا يلتفت بل يبني على وقوع [٦] ما شكّ فيه
٦٨ [٧] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ.
٦٩ [٨] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ: أَنَّهُ يُعِيدُ [قِيلَ:] [٩] فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ، قَالَ: يَمْضِي فِي شَكِّهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطَمِّعُوهُ.
٧٠ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ.
٧١ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يَسْهُو فِي كُلِّ ثَلَاثٍ فَهُوَ مِمَّنْ كَثُرَ
[١] الوسائل ٥: ٣٣٠/ ١
[٢] ش: اللّتين
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ
[٤] الوسائل ٥: ٣٤٢/ ١
[٥] الوسائل ٥: ٣٤٢/ ٢
[٦] م: على ما وقوع
[٧] الوسائل ٥: ٣٢٩/ ١
[٨] الوسائل ٥: ٣٢٩/ ٢
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ
[١٠] الوسائل ٥: ٣٢٩/ ٣
[١١] الوسائل ٥: ٣٣٠/ ٧