هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣ - السّابع في نسيان القنوت و تقديم المسبوق له
السّادس: في استحباب رفع اليدين في القنوت و التّكبير عنده و حدّ الرّفع
٥٤٧ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي الْقُنُوتِ حِيَالَ وَجْهِكَ وَ إِنْ شِئْتَ تَحْتَ ثَوْبِكَ.
٥٤٨ [٢] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَخَافُ أَنْ أَقْنُتَ وَ خَلْفِي مُخَالِفُونَ، فَقَالَ: رَفْعُكَ يَدَيْكَ يُجْزِي يَعْنِي رَفْعَهُمَا كَأَنَّكَ تَرْكَعُ.
٥٤٩ [٣] وَ رُوِيَ فِي الْقُنُوتِ: إِذَا كَانَتْ ضَرُورَةٌ شَدِيدَةٌ فَلَا تَرْفَعِ الْيَدَيْنِ وَ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
٥٥٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ بِالدُّعَاءِ فِي الْمَكْتُوبَةِ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَكَ.
٥٥١ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً، مِنْهَا: تَكْبِيرَاتُ [٦] الْقُنُوتِ خَمْسٌ.
السّابع: في نسيان القنوت و تقديم المسبوق له
٥٥٢ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقُنُوتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَرْكَعَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ مُتَعَمِّداً.
٥٥٣ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ فِي الْوَتْرِ أَوْ غَيْرِ الْوَتْرِ، فَقَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ قَالَ: إِنْ ذَكَرَهُ وَ قَدْ أَهْوَى إِلَى الرُّكُوعِ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فَلْيَرْجِعْ قَائِماً وَ لْيَقْنُتْ ثُمَّ لْيَرْكَعْ، وَ إِنْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
[١] الوسائل ٤: ٩١١/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٩١٢/ ٢
[٣] الوسائل ٤: ٩١٢/ ٣
[٤] الوسائل ٤: ٩١٢/ ٤
[٥] الوسائل ٤: ٧١٩/ ١
[٦] ج: تكبير
[٧] الوسائل ٤: ٩١٤/ ٣
[٨] الوسائل ٤: ٩١٤/ ٢