هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥ - الثّالث في استحباب اختيار الدّعاء بعد الفريضة على الدّعاء بعد النّافلة و على الصّلاة تنفّلا و على إطالة القراءة فيها
مِنْ [١] مَوْضِعِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ مَعَهُ [٢]؟ قَالَ: نَعَمْ.
١١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ وَ يَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ، وَ لَا يُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِيبِ الْإِمَامِ.
١٢ [٤] وَ رُوِيَ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ (فَلْيَقُمْ مَنْ أَحَبَّ) [٥]
١٣ [٦] (وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ) [٧] يُصَلِّي وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
الثّالث: في استحباب اختيار الدّعاء بعد الفريضة على الدّعاء بعد النّافلة و على الصّلاة تنفّلا و على إطالة القراءة فيها.
١٤ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الدُّعَاءُ دُبُرَ الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ دُبُرَ التَّطَوُّعِ لِفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ.
١٥ [٩] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا وَ بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ.
١٦ [١٠] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي حَتَّى أَصْبَحَ، وَ الْآخَرُ جَالِسٌ يَدْعُو [١١]، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الدُّعَاءُ أَفْضَلُ.
[١] الأصل: في، و في ش: عن، و ما أثبتناه من باقي النّسخ
[٢] ليس في ج و م
[٣] الوسائل ٤: ١٠١٨/ ١
[٤] الوسائل ٤: ١٠١٨/ ٢
[٥] ليس في رض
[٦] الوسائل ٤: ١٠١٩/ ٣
[٧] ليس في رض
[٨] الوسائل ٤: ١٠١٩/ ١
[٩] الوسائل ٤: ١٠١٩/ ١
[١٠] الوسائل ٤: ١٠٢٠/ ٣
[١١] ما أثبتناه من الوسائل و ش، و في الأصل و ج و رض و م: جالس حتّى يدعو.