هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤ - ٩- حدّ الإفراط و التّفريط فيهما
٢٨٢ [١] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ، وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ، وَ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ، أَوْ قَرَأَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ، فَقَالَ: أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٦- لا يجب الجهر على المرأة.
٢٨٣ [٢] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ الْجَهْرُ [٣] بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَجْهَدُ قَدْرَ مَا تُسْمَعُ قِرَاءَتُهَا.
٧- يستحبّ لها الجهر إذا أمّت النّساء
لما مرّ.
٢٨٤ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ التَّكْبِيرِ؟ قَالَ: بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ.
٨- حدّ الجهر و الإخفات.
٢٨٥ [٥] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يُكْتَبُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ إِلَّا مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ.
٢٨٦ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أَسْمَعَ أُذُنَيْهِ الْهَمْهَمَةَ.
٢٨٧ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا [٨] قَالَ: الْجَهْرُ بِهَا رَفْعُ الصَّوْتِ، وَ التَّخَافُتُ مَا لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَكَ، وَ اقْرَأْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ.
٩- حدّ الإفراط و التّفريط فيهما
و قد مرّ.
٢٨٨ [٩] وَ رُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا [١٠] قَالَ:
[١] الوسائل ٤: ٧٦٦/ ٢
[٢] الوسائل ٤: ٧٧٢/ ٣
[٣] الأصل: بالجهر
[٤] الوسائل ٤: ٧٧٢/ ١
[٥] الوسائل ٤: ٧٧٣/ ١
[٦] الوسائل ٤: ٧٧٤/ ٤
[٧] الوسائل ٤: ٧٧٤/ ٦
[٨] الإسراء: ١١٠
[٩] الوسائل ٤: ٧٧٣/ ٢
[١٠] الإسراء: ١١٠