هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - ٣- يستحبّ اشتغال المأموم بالتّسبيح و الدّعاء و الذّكر و الصّلاة على محمّد و آله إذا لم يسمع القراءة
١٦٠ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً تُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ [٢] وَ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ.
١٦١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ سَمِعَ هَمْهَةَ الْقِرَاءَةِ فَلَا يَقْرَأْ خَلْفَهُ.
١٦٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا تُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ، وَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي تُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ، وَ إِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ.
١٦٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ.
١٦٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ يُجْزِيكَ التَّسْبِيحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ.
١٦٥ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النَّاسَ فَيَسْمَعُونَ صَوْتَهُ وَ لَا يَفْقَهُونَ مَا يَقُولُ: فَقَالَ: إِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ فَهُوَ يُجْزِيهِ، وَ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ، قَرَأَ لِنَفْسِهِ.
١٦٦ [٨] وَ رُوِيَ: إِنْ قَرَأْتَ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ سَكَتَّ فَلَا بَأْسَ.
١٦٧ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ رَضِيتَ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ.
٣- يستحبّ اشتغال المأموم بالتّسبيح و الدّعاء و الذّكر و الصّلاة على محمّد و آله إذا لم يسمع القراءة
و لا يجب ذلك، و يكره سكوته لما مرّ.
١٦٨ [١٠] وَ قَالَ [الصَّادِقُ] [١١] (عليه السلام): إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ
[١] الوسائل ٥: ٤٢١/ ١
[٢] ليس في ر ض و ج و م
[٣] الوسائل ٥: ٤٢٢/ ٢
[٤] الوسائل ٥: ٤٢٢/ ٥
[٥] الوسائل ٥: ٤٢٣/ ٦
[٦] الوسائل ٥: ٤٢٣/ ٩
[٧] الوسائل ٥: ٤٢٤/ ١٠
[٨] الوسائل ٥: ٤٢٤/ ١٣
[٩] الوسائل ٥: ٤٢٤/ ١٤
[١٠] الوسائل ٥: ٤٢٥/ ١ و ٢
[١١] أثبتناه من باقي النّسخ