هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢ - ٤- يستحبّ الخروج إلى الصّحراء و الجبّانة
مُسَقَّفٍ وَ لَا فِي بَيْتٍ، إِنَّمَا تُصَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ فِي مَكَانٍ بَارِزٍ.
٥٦ [١] وَ قَالَ الْكَاظِمُ (عليه السلام): الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُصَلِّي سَقْفٌ إِلَّا السَّمَاءُ.
٢- أهل مكّة لا يخرجون بل يصلّون في المسجد الحرام.
٥٧ [٢] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): السُّنَّةُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ يَبْرُزُوا مِنْ أَمْصَارِهِمْ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
٣- يكره الخروج بالسّلاح إلّا مع الخوف.
٥٨ [٣] نَهَى (عليه السلام) أَنْ يُخْرَجَ [مَعَ] [٤] السِّلَاحِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ حَاضِرٌ.
٤- يستحبّ الخروج إلى الصّحراء و الجبّانة
لما مرّ.
٥٩ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ: يُخْرَجُ إِلَى الْبَرِّ حَيْثُ يُنْظَرُ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ.
وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ.
٦٠ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى [٧] قَالَ: مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَةَ، فَقِيلَ لَهُ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى [٨] قَالَ: خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَصَلَّى.
٦١ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى،
[١] الوسائل ٥: ١١٩/ ١١
[٢] الوسائل ٥: ١١٧/ ٣
[٣] الوسائل ٥: ١١٦/ ١
[٤] أثبتناه من رض
[٥] الوسائل ٥: ١١٨/ ٦
[٦] الوسائل ٥: ١١٧/ ٤
[٧] الأعلى: ١٤
[٨] الأعلى: ١٥
[٩] الوسائل ٥: ١١٨/ ٧