هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٤ - الثّاني في استحباب جلوس الإمام حتّى يتمّ المسبوق، و جواز انصراف المأموم و صلاته و الإمام في التّعقيب
٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْوَتْرِ، وَ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَرِيضَةً وَ عَقَّبَ إِلَى أُخْرَى فَهُوَ ضَيْفُ اللَّهِ، وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ.
٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذٰا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَ إِلىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ [٤] فَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ بَعْدَ أَنْ تُسَلِّمَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ فَارْغَبْ إِلَى أَنْ يَتَقَبَّلَهَا مِنْكَ.
الثّاني: في استحباب جلوس الإمام حتّى يتمّ المسبوق، و جواز انصراف المأموم و صلاته و الإمام في التّعقيب.
٨ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى يُتِمَّ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ صَلَاتَهُمْ.
٩ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ لَا يَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حَتَّى يُتِمَّ الَّذِينَ خَلْفَهُ الَّذِينَ سُبِقُوا صَلَاتَهُمْ، ذَلِكَ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً، فَإِنْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ مَسْبُوقٌ بِالصَّلَاةِ [٧] فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ.
١٠ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ فَيَدْخُلُ قَوْمٌ فِي صَلَاتِهِ بِقَدْرِ مَا يُصَلِّي رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ سَلَّمَ أَ يَجُوزُ لَهُ وَ هُوَ إِمَامٌ أَنْ يَقُومَ
[١] الوسائل ٤: ١٠١٤/ ٤
[٢] الوسائل ٤: ١٠١٤/ ٥
[٣] الوسائل ٤: ١٠١٥/ ٧
[٤] الانشراح: ٧ و ٨
[٥] الوسائل ٤: ١٠١٧/ ١
[٦] الوسائل ٤: ١٠١٧/ ٣
[٧] رض: الصّلاة
[٨] الوسائل ٤: ١٠١٨/ ٧