هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩ - ٥- تسقط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذّرها
١٧٧ [١] وَ رُوِيَ: صَلِّ خَلْفَهُ وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ.
وَ رُوِيَ: لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ.
١٧٨ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَذِّنْ خَلْفَ مَنْ قَرَأْتَ خَلْفَهُ.
١٧٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ [٤] لَا يُقْتَدَى بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ [٥].
١٨٠ [٦] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ، فَقَالَ: مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ.
٥- تسقط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذّرها
و يجزي إدراك الرّكوع مع شدّة التّقيّة لما مرّ.
١٨١ [٧] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَمَّنْ لَا يُقْتَدَى [٨] بِهِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: افْرُغْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ فَإِنَّكَ فِي حِصَارٍ، فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَكَ فَاقْطَعِ الْقِرَاءَةَ وَ ارْكَعْ مَعَهُ.
١٨٢ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ أَنْتَ لَا تَرْضَى بِهِ فِي صَلَاةٍ تُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: إِذَا سَمِعْتَ كِتَابَ اللَّهِ يُتْلَى فَأَنْصِتْ لَهُ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى مَا إِذَا [١٠] قَرَأَ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ كَانَ مُنْصِتاً.
١٨٣ [١١] وَ رُوِيَ: إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ قَدْ رَكَعَ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الرَّكْعَةِ وَ يَعْتَدُّ بِهَا [خَلْفَهُ] [١٢] فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الرَّكَعَاتِ.
[١] الوسائل ٥: ٤٢٩/ ٧
[٢] الوسائل ٥: ٤٢٩/ ٨
[٣] الوسائل ٥: ٤٢٩/ ٩
[٤] رض: الإمام.
[٥] الأصل: قراءته لم تسمع
[٦] الوسائل ٥: ٤٢٩/ ١٠
[٧] الوسائل ٥: ٤٣٠/ ١
[٨] ش و رض: لا أقتدي
[٩] الوسائل ٥: ٤٣٠/ ٢
[١٠] الأصل: و على إذا ما، و أثبتناه ما هو الصّحيح.
[١١] الوسائل ٥: ٤٣١/ ٤
[١٢] أثبتناه من ج و ر ض و م