هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢ - ٨- تجب البسملة في أوّل الحمد و غيرها من السّور سوى براءة
الْكِتَابِ (فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَيْئاً) [١].
١٢٧ [٢] (سُئِلَ (عليه السلام) أَ يُجْزِي عَنِّي أَنْ أَقْرَأَ الْفَرِيضَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) [٣] وَحْدَهَا إِذَا كُنْتُ مُسْتَعْجِلًا أَوْ أَعْجَلَنِي شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٢٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُجْزِي وَحْدَهَا فِي الْفَرِيضَةِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.
٣- لا تجزي الفاتحة وحدها في الفريضة في حال الاختيار
لما تقدّم و يأتي.
٤- تجزي وحدها في النّافلة
مطلقا لما يأتي.
١٢٩ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا، وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ.
[لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن القراءة أجزأه أن يكبر]
١٣٠ [٦] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ، أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّي.
[المستعجل يجزيه ثلاث تسبيحات من القراءة في النافلة]
١٣١ [٧] ٦- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ، مَا الَّذِي يُجْزِيهِ فِي النَّافِلَةِ؟ قَالَ: ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ، وَ تَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ، وَ تَسْبِيحَةٌ فِي السُّجُودِ.
٧- يجب تعلّم الحمد و سورة
لما مرّ هنا و في المقدّمات [٨] و لما يأتي.
٨- تجب البسملة في أوّل الحمد و غيرها من السّور سوى براءة.
١٣٢ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِي وَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ أَ هِيَ الْفَاتِحَةُ؟
[١] ليس في م
[٢] الوسائل ٤: ٧٣٤/ ٤
[٣] ليس في م
[٤] الوسائل ٤: ٧٣٤/ ٣
[٥] الوسائل ٤: ٧٣٤/ ٥
[٦] الوسائل ٤: ٧٣٥/ ١
[٧] الوسائل ٤: ٧٣٥/ ٢
[٨] م: المقدّمة
[٩] الوسائل ٤: ٧٤٥/ ٢