هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧ - ٢- اختلاف فرض الإمام و المأموم
الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
١- يجوز اقتداء المتنفّل بالمفترض في الإعادة و نحوها و بالعكس
لما مرّ.
٢- اختلاف فرض الإمام و المأموم
و قد مرّ.
٢٢٩ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى الْعَصْرَ وَ هِيَ لَهُمُ الظُّهْرُ، فَقَالَ: أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ.
٢٣٠ [٢] وَ رُوِيَ فِي إِمَامٍ كَانَ فِي الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي [مَعَهُ] [٣] بِحِيَالِهِ [٤] وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ، وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ، قَالَ: لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ صَلَاتَهَا.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ لِلْمُحَاذَاةِ أَوْ ظَنِّ الْعَصْرِ.
٢٣١ [٥] وَ رُوِيَ فِي إِمَامٍ صَلَّى الْعَصْرَ فَاقْتَدَى بِهِ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ فَيَرَى أَنَّهَا الْأُولَى أَ فَتُجْزِيهِ أَنَّهَا الْعَصْرُ؟ قَالَ: لَا.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ أَنَّ الْمَأْمُومَ نَوَى الظُّهْرَ فَلَا يُجْزِئُهُ عَنِ الْعَصْرِ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الْإِمَامِ.
٢٣٢ [٦] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُولَى وَ كَانَتِ الْعَصْرَ، قَالَ:
فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ.
٢٣٣ [٧] وَ رُوِيَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ لَمْ يَكُنْ [٨] صَلَّى الْأُولَى فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الْكَرَاهَةِ، وَ نِيَّةِ الْمَأْمُومِ الْعَصْرَ.
٢٣٤ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا اقْتَدَى بِالْحَاضِرِ فِي الظُّهْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ
[١] الوسائل ٥: ٤٥٣/ ١
[٢] الوسائل ٥: ٤٥٣/ ٢
[٣] أثبتناه من ج و م و رض
[٤] ليس في ج و م و رض
[٥] الوسائل ٥: ٤٥٣/ ٣
[٦] الوسائل ٥: ٤٥٤/ ٤
[٧] الوسائل ٥: ٤٥٤/ ٥
[٨] الأصل: العصر لم يكن
[٩] الوسائل ٥: ٤٥٤/ ٦