هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٣ - ٩- الشّكّ بين الاثنتين و الثّلاث و الأربع
٥٠ [١] وَ رُوِيَ: وَ إِنْ تَكَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
٥١ [٢] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَمَّنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ، قَالَ: يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٥٢ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ لَمْ يَدْرِ فِي اثْنَتَيْنِ هُوَ أَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ: يُسَلِّمُ وَ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٥٣ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعِيدُ.
وَ حُمِلَ عَلَى الشَّكِّ قَبْلَ إِكْمَالِ السَّجْدَتَيْنِ.
٥٤ [٥] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ وَ هُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَ: يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.
[فيمن صلّى الظّهر و دخل في صلاة العصر فلمّا صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظّهر ركعتين]
٥٥ [٦] ٨- سُئِلَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ وَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَأَجَابَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ أَحْدَثَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ حَادِثَةً تُقْطَعُ بِهَا الصَّلَاةُ، أَعَادَ الصَّلَاتَيْنِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ حَادِثَةً، جَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ تَتِمَّةً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ.
٩- الشّكّ بين الاثنتين و الثّلاث و الأربع.
٥٦ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَقَالَ: يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ يُسَلِّمُ، فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً وَ إِلَّا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ.
[١] الوسائل ٥: ٣٢٣/ ٢
[٢] الوسائل ٥: ٣٢٣/ ٣
[٣] الوسائل ٥: ٣٢٣/ ٤
[٤] الوسائل ٥: ٣٢٤/ ٧
[٥] الوسائل ٥: ٣٢٤/ ٩
[٦] الوسائل ٥: ٣٢٥/ ١
[٧] الوسائل ٥: ٣٢٦/ ٤