هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣ - ٩- يجوز ترك البسملة للتّقيّة،
قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ [١] السَّبْعِ؟ قَالَ: نَعَمْ: هِيَ أَفْضَلُهُنَّ.
١٣٣ [٢] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: إِذَا قُمْتُ لِلصَّلَاةِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي [٣] فَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَعَ السُّورَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٣٤ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ [٥] ابْتَدَأَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي صَلَاتِهِ وَحْدَهَا [٦] فِي أُمِّ الْكِتَابِ فَلَمَّا صَارَ إِلَى غَيْرِ أُمِّ الْكِتَابِ مِنَ السُّورَةِ تَرَكَهَا، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: يُعِيدُهَا.
١٣٥ [٧] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ هِيَ سَبْعُ آيَاتٍ تَمَامُهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ.
١٣٦ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَ هِيَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟
فَقَالَ: نَعَمْ فَإِنَّ [٩] رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يَقْرَؤُهَا وَ يَعُدُّهَا آيَةً مِنْهَا.
٩- يجوز ترك البسملة للتّقيّة،
و ترك الجهر بها في محلّ الإخفات.
١٣٧ [١٠] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ يَكْرَهُونَ أَنْ يُجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ: لَا يُجْهَرُ.
١٣٨ [١١] وَ رُوِيَ: جَوَازُ تَرْكِهَا فِي السُّورَةِ لَا فِي الْحَمْدِ.
١٣٩ [١٢] وَ رُوِيَ: مُطْلَقاً.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ تَرْكِ الْجَهْرِ فِي غَيْرِ الْجَهْرِيَّةِ.
[١] الأصل: في
[٢] الوسائل ٤: ٧٤٦/ ٥
[٣] رض: و
[٤] الوسائل ٤: ٧٤٦/ ٦
[٥] الأصل: الرّجل
[٦] رض: في صلاة وحده
[٧] الوسائل ٤: ٧٤٦/ ٩
[٨] الوسائل ٤: ٧٤٧/ ١٠
[٩] الأصل: انّ
[١٠] الوسائل ٤: ٧٤٧/ ١
[١١] الوسائل ٤: ٧٤٨/ ٤
[١٢] الوسائل ٤: ٧٤٩/ ٥