هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦ - ٤- التّكبيرات الواجبة و المندوبة في الصّلوات
فَلْيُكَبِّرْ، وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ تَيَقُّنِ التَّرْكِ.
٩٠ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْإِنْسَانُ لَا يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ.
[عدم كفاية تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام]
٩١ [٢] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَلَمْ يَفْتَتِحْ بِالتَّكْبِيرِ، هَلْ تُجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: لَا [٣]، بَلْ يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ.
٩٢ [٤] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، فَقَالَ: أَجْزَأَهُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى مَا مَرَّ، وَ عَلَى الْمَأْمُومِ.
٩٣ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ الرُّكُوعِ.
٤- التّكبيرات الواجبة و المندوبة في الصّلوات [٦]
الخمس خمس و تسعون.
٩٤ [٧] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ لِلصَّلَوَاتِ مِنْهَا: تَكْبِيرُ الْقُنُوتِ.
٩٥ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ [٩] الْفَرْضِ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً، مِنْهَا: تَكْبِيرَاتُ الْقُنُوتِ خَمْسَةٌ.
٩٦ [١٠] وَ رُوِيَ: فِي الظُّهْرِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً، وَ فِي الْعَصْرِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ، وَ فِي الْمَغْرِبِ سِتَّةَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، وَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً، وَ فِي الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ لِلْقُنُوتِ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ.
[١] الوسائل ٤: ٧١٧/ ١١
[٢] الوسائل ٤: ٧١٨/ ١
[٣] ليس في رض
[٤] الوسائل ٤: ٧١٨/ ٢
[٥] الوسائل ٤: ٧١٩/ ١
[٦] الأصل: في الصّلوات و الرّكوع
[٧] الوسائل ٤: ٧٢٠/ ٣
[٨] الوسائل ٤: ٧١٩/ ١
[٩] رض: الصّلوات
[١٠] الوسائل ٤: ٧١٩/ ٢