هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣ - كان الصّادق
١٩٨ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْجَحْدَ وَ فِي الثَّانِيَةِ التَّوْحِيدَ.
٦- المعوّذتان من القرآن يجوز قراءتهما في الفرائض و النّوافل
بل يستحبّ.
١٩٩ [٢] صَلَّى الصَّادِقُ (عليه السلام) بِجَمَاعَةٍ فَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ.
٢٠٠ [٣] وَ أَمَّ (عليه السلام) جَمَاعَةً فِي صَلَاةِ [٤] الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ.
٢٠١ [٥] وَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقْرَأَهُمَا فِي الْمَكْتُوبَةِ.
٢٠٢ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْهُمَا، أَ هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ، قِيلَ:
إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ لَا فِي مُصْحَفِهِ، فَقَالَ: أَخْطَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَوْ قَالَ: كَذَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ، هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ.
٢٠٣ [٧] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَأْيِهِ.
[كان الصّادق(ع)يقرأ في الرّكعتين بعد العتمة بالواقعة و الإخلاص]
٢٠٤ [٨] ٧- كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِالْوَاقِعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
٢٠٥ [٩] وَ رُوِيَ: اسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ.
٢٠٦ [١٠] وَ رُوِيَ: مَنْ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً، وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثِينَ مَرَّةً، انْفَتَلَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَ لَهُ.
٢٠٧ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يَقْرَأُ فِي آخِرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ.
[١] الوسائل ٤: ٧٦٣/ ٦
[٢] الوسائل ٤: ٧٨٦/ ١
[٣] الوسائل ٤: ٧٨٦/ ٢
[٤] ليس في ش
[٥] الوسائل ٤: ٧٨٦/ ٣
[٦] الوسائل ٤: ٧٨٦/ ٥
[٧] الوسائل ٤: ٧٨٦/ ٦
[٨] الوسائل ٤: ٧٨٤/ ٢
[٩] الوسائل ٤: ٧٨٥/ ٥
[١٠] الوسائل ٤: ٧٩٦/ ١
[١١] الوسائل ٤: ٧٩٦/ ١