هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١ - ١٢- يجوز الجهر و الإخفات في الذّكر
وَ بِحَمْدِهِ، وَ فِي السُّجُودِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً، نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ، وَ مَنْ نَقَصَ ثِنْتَيْنِ، نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلَاتِهِ، وَ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
٩٢٦ [١] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ لَمْ يُسَبِّحْ نَاسِياً، قَالَ: تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
٩٢٧ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ تَسْبِيحَهُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
١١- جواز الصّلاة على محمّد و آله في الرّكوع و السّجود و استحبابها.
٩٢٨ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [٤] يَذْكُرُ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِمَّا رَاكِعاً وَ إِمَّا سَاجِداً فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَهَيْئَةِ التَّكْبِيرِ وَ التَّسْبِيحِ.
٩٢٩ [٥] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ أَنَا سَاجِدٌ؟ فَقَالَ:
نَعَمْ، هُوَ مِثْلُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.
٩٣٠ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ قَالَ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قِيَامِهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، كُتِبَ لَهُ بِمِثْلِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقِيَامِ.
١٢- يجوز الجهر و الإخفات في الذّكر.
٩٣١ [٧] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَجْهَرُ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ جَهَرَ، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ.
[١] الوسائل ٤: ٩٣٨/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٩٣٩/ ٢
[٣] الوسائل ٤: ٩٤٣/ ١
[٤] رض: رجل
[٥] الوسائل ٤: ٩٤٣/ ٢
[٦] الوسائل ٤: ٩٤٣/ ٣
[٧] الوسائل ٤: ٩٤٧/ ١