هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٨ - ٤- تجب القراءة خلف من لا يقتدى به
فَيَقُومَ كَأَنَّهُ حِمَارٌ، قِيلَ: يَصْنَعُ مَا ذَا؟ قَالَ: يُسَبِّحُ.
وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ هُوَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَأَدْعُو وَ أَتَعَوَّذُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَادْعُ.
١٦٩ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَأْمُومَ فِي الظُّهْرَيْنِ لَا يَقْرَأُ وَ لَكِنْ يُسَبِّحُ وَ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَ يُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
١٧٠ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَأْمُومَ يُسَبِّحُ التَّسْبِيحَاتِ الْأَرْبَعَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ يَقْرَأُ الْحَمْدَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ [٣].
١٧١ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ وَ الصَّلَاةُ [٥]، جَهْرِيَّةٌ أَوْ إِخْفَاتِيَّةٌ.
١٧٢ [٦] وَ رُوِيَ: لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَ لَا تَسْبِيحَ.
١٧٣ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيهِمَا أَوْ يُسَبِّحُ.
٤- تجب القراءة خلف من لا يقتدى به
و لو مثل حديث النّفس مع التّقيّة، و يسقط الجهر و ما يتعذّر من القراءة معها فيؤذّن و يقيم لما مرّ.
١٧٤ [٨] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِصَلَاتِهِ وَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، قَالَ: اقْرَأْ لِنَفْسِكَ وَ إِنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَكَ فَلَا بَأْسَ.
١٧٥ [٩] وَ رُوِيَ: إِنْ جَامَعَكَ وَ إِيَّاهُمْ مَوْضِعٌ لَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ، فَإِنْ سَبَقَكَ إِلَى الْقِرَاءَةِ فَسَبِّحْ.
١٧٦ [١٠] وَ رُوِيَ: إِنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ أَجْزَأَهُ الْفَاتِحَةُ.
[١] الوسائل ٥: ٤٢٦/ ٣
[٢] الوسائل ٥: ٤٢٦/ ٦
[٣] الأصل: الأخيرتين.
[٤] الوسائل ٥: ٤٢٧/ ٧
[٥] باقي النّسخ: و الصّلوات سواء كانت جهريّة أو إخفائيّة
[٦] الوسائل ٥: ٤٢٧/ ١٠
[٧] الوسائل ٥: ٤٢٧/ ١١
[٨] الوسائل ٥: ٤٢٧/ ١
[٩] الوسائل ٥: ٤٢٧/ ٢
[١٠] الوسائل ٥: ٤٢٨/ ٦