هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٦ - التّاسع في التّحفظ من السّهو
عَلَيْهِ السَّهْوُ.
الثّامن: فيما يقال في سجدتي السّهو
٧٢ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.
وَ رُوِيَ: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.
٧٣ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَكْبِيرٌ أَوْ تَسْبِيحٌ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي سَهَا هُوَ الْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ، وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لَا، فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
و حمل على أنّه ليس فيهما تسبيح و تشهّد كالتّسبيح و التّشهّد في الصّلوات [٣] من التّطويل لما مرّ.
التّاسع: في التّحفظ من السّهو
و لو بتخفيف الصّلاة و الإحصاء بالخاتم و الحصى و حفظ الغير
٧٤ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّهُ يُرْفَعُ مِنَ الصَّلَاةِ رُبُعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ نِصْفُهَا أَوْ أَكْثَرُ بِقَدْرِ مَا سَهَا فِيهَا، وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُتِمُّ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ.
وَ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ السَّهْوَ فِي الْمَغْرِبِ، فَقَالَ: صَلِّهَا بِالتَّوْحِيدِ وَ الْجَحْدِ.
٧٥ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي تَخْفِيفُ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ السَّهْوِ.
٧٦ [٦] وَ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ كَثْرَةَ السَّهْوِ، فَقَالَ: أَحْصِ صَلَاتَكَ بِالْحَصَى.
٧٧ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ بِالْخَاتَمِ أَوْ بِحَصًى يَأْخُذُ
[١] الوسائل ٥: ٣٣٤/ ١
[٢] الوسائل ٥: ٣٣٤/ ٣
[٣] م: الصلوة
[٤] الوسائل ٥: ٣٣٥/ باب ٢١/ ١ و باب ٢٢/ ١
[٥] الوسائل ٥: ٣٣٥/ ٢
[٦] الوسائل ٥: ٣٤٣/ ١
[٧] الوسائل ٥: ٣٤٣/ ٣- ٣٤٧/ ١