هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٨ - ينبغي أن يصلّي أوّل ليلة من شهر رمضان أربع ركعات
٣٤ [١] وَ رُوِيَ: فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ أَيْضاً مِائَةَ رَكْعَةٍ.
٣٥ [٢] وَ رُوِيَ: فِي الْعِشْرِينَ لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَ فِي الْعَشْرِ [٣] الْأَوَاخِرِ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.
٣٦ [٤] وَ رُوِيَ: بِالْعَكْسِ.
٣٧ [٥] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَقْوَ قَائِماً فَجَالِساً، فَإِنْ لَمْ يَقْوَ فَمُسْتَلْقِياً.
٣٨ [٦] وَ رُوِيَ: تَقْدِيمُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ عَلَى نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ تَأْخِيرِهَا عَنْهَا.
[ينبغي أن يصلّي أوّل ليلة من شهر رمضان أربع ركعات]
٣٩ [٧] ٩- رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَ فِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعاً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْقَدْرَ عِشْرِينَ مَرَّةً، وَ فِي الثَّالِثَةِ، عَشْراً فِي دُبُرِ كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ خَمْسِينَ [٨] مَرَّةً، وَ فِي الرَّابِعَةِ ثَمَانِيَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْقَدْرَ عِشْرِينَ مَرَّةً، وَ فِي الْخَامِسَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ مِائَةَ مَرَّةٍ، (فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ) [٩]، وَ فِي السَّادِسَةِ أَرْبَعاً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ الْمُلْكَ، وَ فِي السَّابِعَةِ أَرْبَعاً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْقَدْرَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَ فِي الثَّامِنَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ عَشْراً وَ أَلْفَ تَسْبِيحَةٍ وَ فِي التَّاسِعَةِ سِتّاً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ [مَرَّةً] [١٠] وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ سَبْعاً وَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ خَمْسِينَ مَرَّةً، وَ فِي الْعَاشِرَةِ عِشْرِينَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً، وَ فِي الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْكَوْثَرَ عِشْرِينَ مَرَّةً، وَ فِي الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ
[١] الوسائل ٥: ١٨٥/ ١٨ و ١٩
[٢] الوسائل ٥: ١٨٤/ ١٣
[٣] الأصل: العشرة
[٤] الوسائل ٥: ١٨٠/ ٣
[٥] الوسائل ٥: ١٨١/ ٥
[٦] الوسائل ٥: ١٨١/ ٦
[٧] الوسائل ٥: ١٨٦/ ١
[٨] م: خمس
[٩] ليس في ر ض
[١٠] أثبتناه من ج و م