هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧ - الثّالث في كيفيّتها
١٠- إيقاعها في وقتها
لما يأتي.
١١- لا يشترط سماع الخطبتين
لما يأتي.
١٢- لا تشترط الجماعة في الرّكعتين معا بل تصحّ صلاة المسبوق.
٢١ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ، وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ فَهِيَ أَرْبَعٌ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ.
٢٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ اجْهَرْ فِيهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ هُوَ يَتَشَهَّدُ فَصَلِّ أَرْبَعاً.
٢٣ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ.
٢٤ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجُمُعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِمَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَتَيْنِ.
وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ وَ الْفَضْلِ.
الثّالث: في كيفيّتها
٢٥ [٥] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ [٦] وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ، قَالَ: وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي سَفَرٍ فَقَنَتَ فِيهَا وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ، وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ، فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.
٢٦ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ، فَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.
[١] الوسائل ٥: ٤٠/ ١
[٢] الوسائل ٥: ٤١/ ٥
[٣] الوسائل ٥: ٤١/ ٦
[٤] الوسائل ٥: ٤٢/ ٧
[٥] الوسائل ٥: ١٤/ ١
[٦] البقرة: ٢٣٨
[٧] الوسائل ٥: ١٤/ ٢