هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤١ - ٥- حكم الشّك بين الاثنتين و الثّلاث بعد إكمال السّجدتين
قَدْ أَتْمَمْتَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ، كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.
٣٨ [١] وَ رُوِيَ: تَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى النَّوَافِلِ، وَ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
السّادس: في [٢] الشّكّ في عدد الرّكعات
و أحكامه [٣] اثنا عشر
١- لا تبطل الرّباعيّة بالشّكّ في عدد الأخيرتين
لما مرّ.
٣٩ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا سَلِمَتِ الرَّكْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ، سَلِمَتِ الصَّلَاةُ.
٤٠ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ؟ فَقَالَ لَهُ: (يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهُ) [٦] فَأَيْنَ مَا رُوِيَ: أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.
٢- تبطل بالشّكّ في الأوّلتين
لما مرّ.
٣- تبطل الصّبح بالشّكّ فيها
لما مرّ.
٤- تبطل المغرب بالشّكّ
لما مرّ.
٥- حكم الشّك بين الاثنتين و الثّلاث بعد إكمال السّجدتين.
٤١ [٧] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً؟ قَالَ:
إِنْ دَخَلَهُ [٨] الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ.
أقول: الظّاهر أنّ قوله: مضى في الثّالثة المراد به البناء على الثّلاث و الإتمام، و المراد بالأخرى صلاة الاحتياط لما مرّ.
[١] الوسائل ٥: ٣١٨/ ٦
[٢] ليس في م
[٣] م و ج: أحكامها
[٤] الوسائل ٥: ٢٩٩/ ٣
[٥] الوسائل ٥: ٣٠٠/ ٥
[٦] ليس في ر ض
[٧] الوسائل ٥: ٣١٩/ ١
[٨] م: جعله