هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨ - ٩- الكلام فيها عمدا
٥- الضّحك فيها مع القهقهة
دون مجرّد التّبسّم.
١٩ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْقَهْقَهَةُ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ.
٢٠ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَ أَمَّا الْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ.
٦- الفعل الكثير فيها كما قيل
و فيه نظر و الاحتياط أولى.
٢١ [٣] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): وَضْعُ الرَّجُلِ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى عَمَلٌ وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ.
٧- التّكفير
لما مرّ.
٢٢ [٤] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ- وَ حَكَى- الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَقَالَ: ذَاكَ التَّكْفِيرُ لَا تَفْعَلْ.
٢٣ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ: وَ لَا تُكَفِّرْ فَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ.
٢٤ [٦] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ امْرَأَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، قَالَ الرَّاوِي: يَعْنِي إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ.
أقول: يأتي ما يدلّ على الجواز، فلعلّ هذا مخصوص بالأجنبيّة.
٩- الكلام فيها عمدا
لا نسيانا و لا مع ظنّ الفراغ لما يأتي.
٢٥ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
٢٦ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الرُّعَافُ، إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَاءٍ حَتَّى يَنْصَرِفَ لِوَجْهِهِ أَوْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ.
[١] الوسائل ٤: ١٢٥٢/ ١
[٢] الوسائل ٤: ١٢٥٣/ ٢
[٣] الوسائل ٤: ١٢٦٤/ ٤
[٤] الوسائل ٤: ١٢٦٤/ ١
[٥] الوسائل ٤: ١٢٦٤/ ٢
[٦] الوسائل ٤: ١٢٧٣/ ٣
[٧] الوسائل ٤: ١٢٤٩/ ٦
[٨] الوسائل ٤: ١٢٤٥/ ٦