هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٥ - ٣- لا تجوز الصّلاة خلف المجهول
إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ.
٨١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ، وَ قِيلَ لَهُ: رَجُلٌ يُحِبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَتَبَرَّأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ يَقُولُ: هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ [٢]، فَقَالَ: هَذَا مُخَلِّطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ فَلَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَتَّقِيَهُ.
٨٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِيِّ وَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ.
٨٣ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْوَاقِفِيِّ وَ لَا الْغَالِي.
٨٤ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْكَ بِالْكُفْرِ، وَ لَا خَلْفَ مَنْ شَهِدْتَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ.
٨٥ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ رَجُلٍ يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ، قَالَ: لِيُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ.
٨٦ [٧] وَ رُوِيَ: مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ شَيْئاً مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ.
٨٧ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ فَلَا تَأْكُلُوا ذَبِيحَتَهُ، وَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ، وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ، وَ لَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.
٣- لا تجوز الصّلاة خلف المجهول.
٨٨ [٩] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ خَلْفَ الْمَجْهُولِ.
٨٩ [١٠] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا أَعْرِفُ؟ قَالَ:
[١] الوسائل ٥: ٣٨٨/ ٢- ٣٨٩/ ٣
[٢] رض: مخالفه
[٣] الوسائل ٥: ٣٨٩/ ٤
[٤] الوسائل ٥: ٣٨٩/ ٦
[٥] الوسائل ٥: ٣٩٠/ ٧
[٦] الوسائل ٥: ٣٩٠/ ٨
[٧] الوسائل ٥: ٣٩٠/ ٩
[٨] الوسائل ٥: ٣٩١/ ١٤
[٩] الوسائل ٥: ٣٩٦/ ٢
[١٠] الوسائل ٥: ٣٩٥/ ١