هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٩ - الرّابع في وجوب القصر على من قصد أربعة فراسخ ذهابا و أربعة إيابا
إِنَّ بَيَاضَ الْيَوْمَ يَخْتَلِفُ، فَقَالَ: أَمَّا رَأَيْتَ سَيْرَ هَذِهِ الْأَثْقَالِ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ مِيلًا يَكُونُ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ.
٣٤ [١] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا وَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ، لِأَنَّ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلْعَامَّةِ وَ الْقَوَافِلِ وَ الْأَثْقَالِ وَ هُوَ الْغَالِبُ عَلَى الْمَسِيرِ.
٣٥ [٢] وَ رُوِيَ: فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ.
٣٦ [٣] وَ رُوِيَ: فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ.
٣٧ [٤] وَ رُوِيَ: مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ.
أَقُولُ: حُمِلَ الْجَمِيعُ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى قَطْعِ ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ لَا أَزْيَدَ، ثُمَّ إِنَّهُ لَا تَصْرِيحَ هُنَا بِكَوْنِ الثَّمَانِيَةِ فَرَاسِخَ كُلِّهَا ذَهَاباً وَ لَا يَقْطَعَهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ جَوَازِ كَوْنِ النِّصْفِ ذَهَاباً وَ النِّصْفِ إِيَاباً.
الرّابع: في وجوب القصر على من قصد أربعة فراسخ ذهابا و أربعة إيابا
لا أقلّ من ذلك، و أنّه لا يشترط العود ليومه و لا ليلته [٥] حينئذ.
٣٨ [٦] [سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَدْنَى مَا يُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، قَالَ: بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ جَائِياً.] [٧]
٣٩ [٨] [وَ قَالَ (عليه السلام): يُقَصِّرُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ اثْنَىْ عَشَرَ مِيلًا.] [٩]
[١] الوسائل ٥: ٤٩٠/ ١
[٢] الوسائل ٥: ٤٩١/ ٥
[٣] الوسائل ٥: ٤٩٢/ ٩
[٤] الوسائل ٥: ٤٩٤/ ١٨
[٥] الأصل: ليلة
[٦] الوسائل ٥: ٤٩٤/ ٢
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٨] الوسائل ٥: ٤٩٤/ ٣
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل