هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩ - ١٢- لا تجوز الجماعة في نوافل شهر رمضان و لا غيرها من النّوافل
ثَمَانَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْقَدْرَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً، وَ فِي الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ أَرْبَعاً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً، وَ فِي الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ سِتّاً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتْ ثَلَاثِينَ مَرَّةً، وَ فِي الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ مِائَةَ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ عَشْراً وَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَيْضاً يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ مِائَةَ مَرَّةٍ الْإِخْلَاصَ وَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ خَمْسِينَ مَرَّةً الْإِخْلَاصَ، وَ فِي السَّادِسَةَ عَشْرَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ أَلْهَيكُمُ التَّكَاثُرُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَ فِي السَّابِعَةَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ فِي الْأُولَى مَا تَيَسَّرَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْإِخْلَاصَ مِائَةً وَ يُهَلِّلُ مِائَةً، وَ فِي الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ أَرْبَعاً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ الْكَوْثَرَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً، وَ فِي التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ خَمْسِينَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتْ خَمْسِينَ مَرَّةً، وَ فِي الْعِشْرِينَ ثَمَانَ، وَ فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ ثَمَانَ، وَ كَذَا إِلَى لَيْلَةٍ سِتٍّ وَ عِشْرِينَ، وَ فِي السَّابِعَةِ وَ الْعِشْرِينَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِالْفَاتِحَةِ وَ الْمَلِكِ، فَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهَا فَالْإِخْلَاصَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً، وَ فِي الثَّامِنَةِ وَ الْعِشْرِينَ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَ الْكَوْثَرِ وَ الْإِخْلَاصِ عَشْراً عَشْراً وَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ، وَ فِي التَّاسِعَةِ وَ الْعِشْرِينَ رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ الْإِخْلَاصِ عِشْرِينَ مَرَّةً، (وَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّلَاثِينَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْفَاتِحَةَ وَ الْإِخْلَاصَ عِشْرِينَ مَرَّةً) [١] وَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) مِائَةَ مَرَّةٍ.
[روي: أنّ النّبيّ(ص)ما كان يزيد في شهر رمضان في الصّلاة على النّوافل المرتّبة.]
٤٠ [٢] ١٠- رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) مَا كَانَ يَزِيدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّوَافِلِ الْمُرَتَّبَةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ، وَ نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ نَفْيِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا، وَ نَفْيِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا، وَ نَفْيِ إِيقَاعِهَا فِي الْمَسْجِدِ وَ نَفْيِ زِيَادَةِ النَّوَافِلِ الْمُرَتَّبَةِ، وَ عَلَى كَوْنِهِ مَنْسُوخاً، وَ نَفْيِ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ الَّتِي يَفْعَلُهَا الْعَامَّةُ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
٤١ [٣] ١١- رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): زِيَادَةٌ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى مَا كَانَ يُصَلِّي فِي غَيْرِهِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تَتِمَّةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
١٢- لا تجوز الجماعة في نوافل شهر رمضان و لا غيرها من النّوافل
عدا ما
[١] ليس في رض
[٢] الوسائل ٥: ١٩٠/ ٣
[٣] الوسائل ٥: ١٩١/ ٤