هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١ - ١٠- يستحبّ الاستعاذة قبل القراءة في أوّل الصّلاة
يَتَقَدَّمَ، قَالَ: يَكُفُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي مَشْيِهِ حَتَّى يَتَقَدَّمَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ ثُمَّ يَقْرَأُ.
[من غلط في سورة فليقرأ الإخلاص]
٢٦٠ [١] ٧- قَالَ (عليه السلام): مَنْ غَلِطَ فِي سُورَةٍ فَلْيَقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ لْيَرْكَعْ.
[إذا غلط الإمام فليفتح عليه من خلفه]
٢٦١ [٢] ٨- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فَيَغْلَطُ، قَالَ: يَفْتَحُ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ.
[كان لرسول الله(ص)سكتتان في القراءة]
٢٦٢ [٣] ٩- كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) سَكْتَتَانِ: إِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَ إِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ.
١٠- يستحبّ الاستعاذة قبل القراءة في أوّل الصّلاة
و لا تجب.
٢٦٣ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ- تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَ التَّوَجُّهِ: ثُمَّ تَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
٢٦٤ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) كَانَ يَجْهَرُ فِي الْإِخْفَاتِيَّةِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ يَخْفَى مَا سِوَى ذَلِكَ.
٢٦٥ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) تَعَوَّذَ بِإِجْهَارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَحْضُرُونِ.
٢٦٦ [٧] وَ رُوِيَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
٢٦٧ [٨] وَ رُوِيَ: أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
٢٦٨ [٩] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَتَمَّ النَّاسِ صَلَاةً وَ أَوْجَزَهُمْ كَانَ إِذْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
٢٦٩ [١٠] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا قَرَأْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا تُبَالِي أَنْ
[١] الوسائل ٤: ٧٨٣/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٧٨٣/ ٣
[٣] الوسائل ٤: ٧٨٥/ ٢
[٤] الوسائل ٤: ٧٢٣/ ١
[٥] الوسائل ٤: ٧٤٥/ ١
[٦] الوسائل ٤: ٨٠٠/ ٥
[٧] الوسائل ٤: ٨٠١/ ٦
[٨] الوسائل ٤: ٨٠٠/ ٣
[٩] الوسائل ٤: ٨٠١/ ٢
[١٠] الوسائل ٤: ٨٠١/ ١