هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨ - فيمن شك هل قرأ السورة أم لا
٣٠٧ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَيَذْكُرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ، قَالَ: أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِي أَوَّلَهَا.
٣٠٨ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ سَهَا عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَى، قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ، وَ مَنْ سَهَا فِي الثَّانِيَةِ، قَرَأَ فِي الثَّالِثَةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ يَقْرَأُ مَا يَخْتَصُّ بِالثَّانِيَةِ فِيهَا وَ كَذَا الثَّالِثَةُ [٣].
٣٠٩ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْضِي مَا نَسِيَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا ذَكَرَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ.
وَ حُمِلَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ.
[فيمن نسي حرفا من القرآن فذكره في الركوع]
٣١٠ [٥] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ نَسِيَ حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ فَذَكَرَهُ وَ هُوَ رَاكِعٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهُ [٦] فِي رُكُوعٍ؟ قَالَ: لَا وَ لَكِنْ إِذَا سَجَدَ فَلْيَقْرَأْهُ.
٣١١ [٧] وَ رُوِيَ: لَا قِرَاءَةَ فِي رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ.
[فيمن سها في السورة فتنبه في آخرها]
٣١٢ [٨] ١٠- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَقْرَأُ سُورَةً فَأَسْهُو فَأَتَنَبَّهُ وَ أَنَا فِي آخِرِهَا، فَأَرْجِعُ إِلَى السُّورَةِ أَوْ أَمْضِي؟ قَالَ: بَلِ امْضِ.
١١- من شكّ في القراءة و هو في محلّها قرأ،
فإن تجاوز فلا شيء عليه لما مضى و يأتي.
[فيمن شك هل قرأ السورة أم لا]
٣١٣ [٩] ١٢- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي رُبَّمَا شَكَكْتُ فِي السُّورَةِ فَلَا أَدْرِي قَرَأْتُهَا أَمْ لَا، فَأُعِيدُهَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ طَوِيلَةً فَلَا، وَ إِنْ كَانَتْ قَصِيرَةً فَأَعِدْهَا.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى النَّافِلَةِ لِمَا يَأْتِي.
[١] الوسائل ٤: ٧٧٠/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٧٧١/ ٣
[٣] م: و كذلك في الثّالثة
[٤] الوسائل ٤: ٧٧١/ ٦
[٥] الوسائل ٤: ٧٧١/ ٤
[٦] ش و ج: يقرأ
[٧] الوسائل ٤: ٩٣١/ ٤
[٨] الوسائل ٤: ٧٧٢/ ١
[٩] الوسائل ٤: ٧٧٣/ ٢