هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠ - السّابع صيغ التّسليم المستحبّ
الخامس: الانصراف من الصّلاة عن اليمين
١١١٥ [١] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ [٢] يَمِينِكَ.
السّادس: من ينبغي قصده بالتّسليم
١١١٦ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ فِي جَمَاعَةٍ فَسَلِّمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِكَ وَ شِمَالِكَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ فَسَلِّمْ عَلَى الَّذِينَ عَلَى يَمِينِكَ.
١١١٧ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) لِأَيِّ عِلَّةٍ يُسَلَّمُ عَلَى الْيَمِينِ وَ لَا يُسَلَّمُ عَلَى الْيَسَارِ؟
قَالَ: لِأَنَّ الْمَلَكَ الْمُوَكَّلَ يَكْتُبُ الْحَسَنَاتِ عَلَى الْيَمِينِ وَ الصَّلَاةُ حَسَنَاتٌ، قِيلَ:
فَلِمَ لَا يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ الْمَلَكُ عَلَى الْيَمِينِ وَاحِدٌ، وَ لَكِنْ يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ؟
قَالَ: لِيَكُونَ قَدْ سُلِّمَ عَلَيْهِ وَ عَلَى مَنْ عَلَى الْيَسَارِ، وَ فُضِّلَ صَاحِبُ الْيَمِينِ عَلَيْهِ بِالْإِيمَاءِ إِلَيْهِ، وَ يُسَلِّمُ الْمُصَلِّي عَلَيْهِ لِيُثْبِتَ لَهُ صَلَاتَهُ فِي صَحِيفَتِهِ، قِيلَ: فَلِمَ يُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ ثَلَاثاً؟ قَالَ: لِيَكُونَ وَاحِدَةً رَدّاً عَلَى الْإِمَامِ وَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَ عَلَى مَلَكَيْهِ، وَ تَكُونَ الثَّانِيَةُ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَ الْمَلَكَيْنِ الْمُوَكَّلَيْنِ بِهِ، وَ تَكُونَ الثَّالِثَةُ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ وَ مَلَكَيْهِ الْمُوَكَّلَيْنِ بِهِ، وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى يَسَارِهِ، قِيلَ: فَتَسْلِيمُ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يَقَعُ؟ قَالَ: عَلَى مَلَكَيْهِ وَ الْمَأْمُومِينَ.
السّابع: صيغ التّسليم المستحبّ
١١١٨ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) بَعْدَ ذِكْرِ التَّشَهُّدِ ثُمَّ قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ، السَّلَامُ عَلَى جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ثُمَّ تُسَلِّمُ. [٦]
[١] الوسائل ٤: ١٠٠٩/ ١٣
[٢] ج و م: على
[٣] الوسائل ٤: ١٠٠٨/ ٨
[٤] الوسائل ٤: ١٠٠٩/ ١٥
[٥] التّهذيب ٢: ٩٩/ ١٤١
[٦] رض: تسلّمه و في ش: يسلّم