هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣ - الثّالث في عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإغماء إلّا أن يفيق في الوقت
مَا يَشَاءُ) [١].
٩ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَنَامَ رَسُولَهُ [٣] (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَبَدَأَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ.
١٠ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَقْضِي فَرِيضَةً وَ لَا نَافِلَةً بِالنَّهَارِ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ.
وَ حُمِلَ عَلَى حَالِ الِاشْتِغَالِ، وَ عَدَمِ الْإِقْبَالِ فَيَكْرَهُ نَهَاراً، وَ عَلَى الْقَضَاءِ عَلَى الرَّاحِلَةِ.
الثّالث: في عدم وجوب [٥] قضاء [٦] ما فات بسبب الإغماء إلّا أن يفيق في الوقت
و أنّه [٧] يستحبّ القضاء مع عدم الإفاقة
١١ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ [٩]؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.
١٢ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
١٣ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي كُلَّ مَا فَاتَهُ.
[١] ليس في ش
[٢] الوسائل ٥: ٣٥٠/ ٢
[٣] الأصل و م و ج: رسول اللّه، و ما أثبتناه فمن رض و ش
[٤] الوسائل ٥: ٣٥١/ ٦
[٥] ش: الوجوب
[٦] رض: القضاء
[٧] م: فإنّه
[٨] الوسائل ٥: ٣٥٢/ ١
[٩] ليس في م
[١٠] الوسائل ٥: ٣٥٢/ ٣
[١١] الوسائل ٥: ٣٥٢/ ٤