هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣ - الأوّل في وجوبها و من تسقط عنه
الباب الخامس [١] في صلاة الجمعة و آدابها
و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في وجوبها و من تسقط عنه
١ [٢] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً، مِنْهَا: صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ، وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ.
٢ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَلَى الصَّبِيِّ وَ الْمَرِيضِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْأَعْمَى وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ.
[١] الباب الخامس و فيه ١٨٩ حديثا
[٢] الوسائل ٥: ٢/ ١
[٣] الوسائل ٥: ٣/ ٦