هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢ - الثّاني عشر في الأحكام
اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
١١٦ [١] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي صَلَاةَ فَرِيضَةٍ وَ هُوَ مُعَقَّصُ الشَّعْرِ، قَالَ: يُعِيدُ صَلَاتَهُ.
١١٧ [٢] ٨- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي كَثِيرُ السَّهْوِ فَمَا أَحْفَظُ صَلَاتِي إِلَّا بِخَاتَمِي أُحَوِّلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
(وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ) [٣] أَنْ يَعُدَّ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ بِالْخَاتَمِ أَوْ بِحَصًى يَأْخُذُهُ بِيَدِهِ فَيَعُدُّ بِهِ.
١١٨ [٤] ٩- رَأَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) نُخَامَةً فِي الْمَسْجِدِ فَمَشَى إِلَيْهَا بِعُرْجُونٍ- مِنْ] [٥] عَرَاجِينَ أَرْطَابٍ فَحُكَّهَا ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ.
١١٩ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هَذَا يَفْتَحُ مِنَ الصَّلَاةِ أَبْوَاباً كَثِيرَةً.
١٢٠ [٧] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَنْفُخُ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْذِيَ مَنْ إِلَى جَانِبِهِ.
١٢١ [٨] ١١- قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَدَعَاهُ الْوَالِدُ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِذَا دَعَتْهُ الْوَالِدَةُ فَلْيَقُلْ: لَبَّيْكَ.
١٢٢ [٩] ١٢- قَالَ الْكَاظِمُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ هُوَ يُصَلِّي.
وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ [١٠]؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
[١] الوسائل ٣: ٣٠٨/ ١
[٢] الوسائل ٥: ٣٤٣/ ٢ و ٣
[٣] ليس في م و ج
[٤] الوسائل ٤: ١٢٨٣/ ١
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ
[٦] الوسائل ٤: ١٢٨٤/ ٢
[٧] الوسائل ٤: ٩٥٩/ ٦
[٨] الوسائل ٤: ١٢٥٧/ ٧
[٩] الوسائل ٤: ١٢٧٧/ ١
[١٠] ج و م: الصّلاة