هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٩ - ٣- يستحبّ كون الذّبح بعد الصّلاة
السَّطْحِ أَوْ فِي بَيْتٍ؟ فَقَالَ: لَا يَؤُمَّ بِهِنَّ وَ لَا يَخْرُجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ خُرُوجٌ، وَ قَالَ [١]:
أَقِلُّوا لَهُنَّ مِنَ الْهَيْئَةِ حَتَّى لَا يَسْأَلْنَ الْخُرُوجَ.
٩٧ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَالَ: لَا، إِلَّا الْعَجُوزَ عَلَيْهَا مَنْقَلَاهَا، يَعْنِي: الْخُفَّيْنِ.
٩٨ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَحْبِسُوا النِّسَاءَ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدَيْنِ فَهُوَ عَلَيْهِنَّ وَاجِبٌ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَالْوَاجِبِ عِنْدَهُنَّ لِشِدَّةِ مَيْلِهِنَّ إِلَيْهِ.
الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
١- يكره السّفر بعد الفجر قبل صلاة العيد.
٩٩ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ الشُّخُوصَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَانْفَجَرَ الصُّبْحُ وَ أَنْتَ بِالْبَلَدِ، فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تَشْهَدَ ذَلِكَ الْعِيدَ.
٢- وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشّمس إلى الزّوال.
١٠٠ [٥] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ، أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا.
١٠١ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى، فَقَالَ: بَعْدَ [٧] طُلُوعِ الشَّمْسِ.
٣- يستحبّ كون الذّبح بعد الصّلاة.
[١] ج و م: قالوا
[٢] الوسائل ٥: ١٣٤/ ٣
[٣] الوسائل ٥: ١٣٤/ ٥
[٤] الوسائل ٥: ١٣٣/ ١
[٥] الوسائل ٥: ١٣٥/ ١
[٦] الوسائل ٥: ١٣٥/ ٢
[٧] ليس في رض